السيد اليزدي
47
رسالة في منجزات المريض ( ط . ج )
[ المناقشة على النصوص ] لكنّها قاصرة عن المقاومة للأخبار السابقة « 1 » المعمول عليها عند الطائفة ، مع تأيّدها بالإجماعات المنقولة ، بل المحصّلة ، مضافاً إلى أنّ الرضويّ غير ثابت الحجّيّة ، بل لم يثبت كونه خبراً مع احتماله ما نزّلنا عليه كلام الصدوق ، فيخرج عن محلّ الكلام . وخبر ابن عبدوس قضيّة في واقعة غير معلوم الوجه ، فيحتمل أن يكون من جهة إجازة الوارث ، ويحتمل أن يكون من باب كون الوارث مخالفاً يمكن منعه عن الإرث ويحتمل أنّ الإمام عليه السلام طلب المال لأخذ الثلث وردّ الباقي ، ويحتمل أن يكون ذلك أخذه من باب الولاية بصغر الوارث أو جنونه ، ويحتمل اختصاصه عليه السلام بهذا الحكم إلى غير ذلك . وأمّا خبر عمّار ، فيحتمل أن يكون المراد من المال فيه الثلث ؛ بقرينة غيره من الأخبار الصريحة « 2 » في ذلك ، ويحتمل أن يكون المراد صورة التنجيز فيخرج عن محلّ البحث ، ويحتمل أن يكون المراد من الجواز ما لا ينافي التوقّف على إجازة الوارث ، إلى غير ذلك من المحامل التي يجب تطبيق هذه الأخبار عليها بعد ما عرفت من الأخبار الواضحة المفاد . [ عدم الفرق في الخروج من الثلث ] ثمّ ، مقتضى إطلاق النصوص « 3 » ومعاقد الإجماعات « 4 » عدم الفرق في الخروج من الثلث بين ما إذا كان للموصي وارث وما إذا لم يكن له وارث سوى الإمام عليه السلام ،
--> ( 1 ) - سبق الإشارة إليها في الصفحة 46 ، الرقم 1 ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 271 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 10 ( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 275 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 11 ( 4 ) - كما يظهر من الشهيد في المسالك 6 : 147 ، وعليه صاحب الجواهر 28 : 281